قوله
: «كتاب الزكاة إلخ» اعلم انه (ره) ما أراد بالزكاة هنا ما هو المتعارف والمصطلح المشهور ، بل
أراد إخراج المال الواجب أصالة.
والمال المذكور
[١] ، لإدخال الفطرة والخمس فيها حيث قال : (والنظر في أمور ثلاثة ، (الأول)
في زكاة المال ، و (الثاني) في زكاة الفطرة و (الثالث) في الخمس.
ثم اعلم انه
قيل : الزكاة لغة هو الزيادة ، والنمو والطّهارة ـ وفي اصطلاح الفقهاء (قد تطلق)
على فعل المكلف مثل قولهم : (تجب الزكاة وتستحب) ويراد
[١] يعنى ان المال
المذكور هنا بقوله ره : (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه
بقرينة قوله ره : (والنظر في أمور ثلاثة إلخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم ،
والأمور الثلاثة بمنزلة الاقسام ، ومن المعلوم ان الاقسام داخلة في المقسم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 5