responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 48

ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول

______________________________________________________

على ان رواية زرارة أيضا عنه ، وفيها دلالة على التأويل وأيضا يدل على عدم الوجوب ما في حسنة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام (على الظاهر) [١] فقلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فرّ بها من الزكاة؟ قال : ما أدخل بها على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها (الى قوله) قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، قال : صدق ابى ، عليه أن يؤدّى ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه منه ، ثم قال : أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه ـ وقد مات ـ أن يؤديها؟

قلت : لا الا ان يكون أفاق من يومه ، ثم قال : لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدّى عن ماله الا ما حال عليه الحول [٢].

فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين والغنم ، وكذا في غيرهما لعدم الفرق واشتراك العلّة ، ولما تقدم أيضا.

ومع ذلك ينبغي الاحتياط ، وعدم الفرار وعدم المنع عن نفسه أعظم ممّا أسقط كما في الرواية [٣] ، وللخروج عن الخلاف قولا ورواية.

بل عدّه نعمة وغنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه ، ولانه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤل الى سدّ باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من شرعها فلا ينبغي ذلك.

قوله : «ولو ارتد عن فطرة إلخ» وجوب استيناف الورثة الحول في المرتد


على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.

[١] بل الظاهر (عن أبي عبد الله عليه السلام) فلاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب الزكاة ، بل نسبه في التهذيب صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ باب زكاة الذهب والفضة منه.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[٣] يعني بها حسنة زرارة المتقدمة آنفا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست