قال : وقال السيد المرتضى في المسائل المصرّية : الثالثة : السبائك من
الذهب والفضة لا زكاة فيها الأعلى من فرّ بها من الزكاة للإجماع (انتهى).
فلا اعتداد
بمثل هذا الإجماع ، فينبغي النظر الى غيره من الأدلّة والأصل ، والشرط وقول الأكثر
يقتضي عدم الوجوب بالتغيير ولو فرارا.
ويدل عليه باقي
الأخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الأنعام الثلاثة ، مثل ما في حسنة محمد بن
مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر عليه السلام
وابى عبد الله عليه السلام قالا : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء
عليه فيه [١].
هذه في زكاة
الغنم ، وكذا في غيره من الإبل والبقر ، وهي بعمومها تدل على المطلوب.
ويدل على عدمها
في الذهب والفضة عموم الاخبار ، مثل صحيحة الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب؟ قال :
تلزمه الزكاة في كلّ سنة الا ان يسبك [٢].
والاخبار
الدالة على عدم الزكاة في الحلّي واشتراط السّكة وعدم الوجوب في السبائك ونحوها
كثيرة معتبرة [٣].
وهي بظاهرها
دالّة على عدمه مع الفرار أيضا مع انه منفي بخصوص ما في صحيحة الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثم قال : إذا أردت ذلك (اى عدم الزكاة)
فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة [٤] هذا نصّ في الباب.