وبالجملة (الشهرة)
العظيمة ، مع الاختلاف ونقل الإجماع ، والأصل ، والجمع بين الأخبار (يرجّح) الأول [١] ، وان أمكن الجمع على الثاني [٢] أيضا كما نقل ، عن يونس في الكافي.
قال يونس :
معنى قوله : (ان الزكاة في تسعة أشياء ، وعفى عمّا سوى ذلك) انما كان ذلك في أول
النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع
ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على
جميع الحبوب [٣] انتهى.
لكنه بعيد لبعد
العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار [٤] على ما مر وإخبار الإمام عليه السلام بذلك مطلقا [٥] ، مع الوجوب في زمانه في أكثر ، وهو بعيد جدا ، بل يمكن
عدم جواز مثله لأنه إغراء ، وتأخير عن البيان ، فتأمّل.
ولكن ينبغي
الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار ، والخلاف.
قوله
: «تجب الزكاة في الأنعام إلخ»
هذا إشارة إلى
بيان الشروط الخاصّة بعد بيان الشروط العامّة.
[٥] يعنى ولبعد اخبار
الامام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه السلام
على ما هو رأى يونس ـ بل مضافا الى البعد غير ممكن عقلا لأنه إغراء إلخ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 44