responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 44

«فهنا مطالب»

الأول تجب الزكاة في الأنعام (الثلاثة خ) بجنسها بشروط أربعة.

______________________________________________________

ويمكن الحمل على التقية أيضا.

وبالجملة (الشهرة) العظيمة ، مع الاختلاف ونقل الإجماع ، والأصل ، والجمع بين الأخبار (يرجّح) الأول [١] ، وان أمكن الجمع على الثاني [٢] أيضا كما نقل ، عن يونس في الكافي.

قال يونس : معنى قوله : (ان الزكاة في تسعة أشياء ، وعفى عمّا سوى ذلك) انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب [٣] انتهى.

لكنه بعيد لبعد العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار [٤] على ما مر وإخبار الإمام عليه السلام بذلك مطلقا [٥] ، مع الوجوب في زمانه في أكثر ، وهو بعيد جدا ، بل يمكن عدم جواز مثله لأنه إغراء ، وتأخير عن البيان ، فتأمّل.

ولكن ينبغي الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار ، والخلاف.

قوله : «تجب الزكاة في الأنعام إلخ»

هذا إشارة إلى بيان الشروط الخاصّة بعد بيان الشروط العامّة.


[١] يعني اختصاص الوجوب بالتسعة

[٢] عموم الوجوب لغير التسعة

[٣] الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، الزكاة ـ من كتاب الزكاة

[٤] تقدم من الشارح قده نقل عبارة الإستبصار فراجع

[٥] يعنى ولبعد اخبار الامام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه السلام على ما هو رأى يونس ـ بل مضافا الى البعد غير ممكن عقلا لأنه إغراء إلخ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست