رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة (الصدقة ـ يب) على تسعة أشياء
وعفى عما سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا أرزا؟ وعندنا ذرّة؟ وقد كانت الذرة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله ـ فوقّع عليه السلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما
كيل بالصاع [١].
قال الشيخ : لو
لا انه عليه السلام أراد بقوله : (والزكاة في كل ما كيل بالصاع) ما قدمناه من
الندب والاستحباب ، لما صوّب قول السائل : «إنّ الزكاة في تسعة أشياء ، وان ما
عداها معفو عنها [٢]».
ويدلّ على
النفي صريحا رواية زرارة وبكير ابني أعين ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس في
شيء أنبتت الأرض ـ من الأرز ، والذرة ، (والدخن خ ل صا) ، والحمّص ، والعدس ،
وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه ـ زكاة الّا أن يصير
مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّى عنه
من كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار [٣].
وبالجملة تدلّ
على عدم الوجوب في غيرها عشرة (عدة خ ل) أخبار ، فالكثرة وشهرة الفتوى وأصل
البراءة مرجحة.
ويدل على
الوجوب أيضا ، الأخبار ،.
وأوضحها سندا
حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال : سئلته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ [٤] قال : البرّ ، والشعير ، والذّرة ، والدّخن ، والأرز ،
و
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
[٢] يعني صدر الحديث
الذي كتبه السائل إليه (عليه السلام) وصوبه بقوله عليه السلام : (كذلك هو) قرينة
على ارادة الندب من قوله (ع) والزكاة في كل ما كيل بالصاع الشامل بعمومه لغير
التسعة أيضا
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
[٤] عن الحرث ما يزكى
منه وأشباهه ـ ص ـ عن الحرث (الحبّ خ ل) ما يزكّى (يجب خ) منه ـ يب
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 41