وهذه المذكورات
كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصّة بل مطلقا ما لم يكن لمالك
غيره بخصوصه دون غيرهم.
فما يدل على
الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصّة
وان كان له أيضا فيها حصّة لا من جهة الإمامة ، بل من جهة شركة سائر المسلمين.
بل هو العمدة ،
لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على
الإطلاق أو التقية [٢].
مثل رواية حريز
، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه
السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه
السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ،
وعليه ما عليهم [٣] مع الصراحة في شراء الأرض الخراجيّة وكذا غيرها ، وعدم
الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال [٤] مع عدم صحّة الطريق [٥] اليه وسيجيء تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد
إنشاء الله.
[٢] عطف على قوله قده
: على الأرض المفتوحة ـ يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية.
[٣] الوسائل باب ٧١
حديث ٦ من أبواب جهاد العدوّ من كتاب الجهاد.
[٤] وسنده كما في
التهذيب هكذا : روى على بن الحسن بن فضال ، عن علىّ ، عن حماد ، عن حريز.
[٥] طريق الشيخ الى
على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذه الكتاب ، عن علي بن
الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه
واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 364