responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 360

.................................................................................................

______________________________________________________

وان ليست العلّة المذكورة [١] في بعض الاخبار موجبة لذلك لانه كثيرا مّا يذكر علّة في الخبر ولا يكون إلّا في بعض الافراد ، ولا يقصر الحكم على وجودها ، وذلك ظاهر عند المتتبع الّا انها لا تقتضي تخصيص غيرها من العمومات.

وأنّ هذه العلة لا تصلح للعليّة إلا في بعض افراد المناكح ، مثل ان يأخذ الجارية من دار الحرب غنيمة بغير إذن الإمام عليه السلام ، أو يشترى جارية بعين مال الخمس أو يشترى جارية ماله أو ما فيه الخمس.

ولا يتم في تزويج النساء وان كان المهر عين ماله أو ما فيه الخمس ، وهو ظاهر على ما قالوا فتأمّل فيه.

ومعلوم عدم ذلك في المساكين والمتاجر بالطريق الاولى.

ولعل المراد بالعلّة في الجملة ، إذ لو حرمت أموالهم يدخل ما يوجب ذلك فيجي‌ء التحريم بل قد ينازع في إيجاب ما ذكرناه أيضا مطلقا لاحتمال كونه شبهة أو قليلا مّا يفعل مع العلم ، أو يقال : المراد التطيّب عن مطلق الحرام والشبهة ، ولو كان في الأكل والشرب وان لم يتم في مثل قوله عليه السلام (بما نكحوا) ، و (بما أبيحوا) [٢] فتأمّل.

واما المراد بالمناكح ، فكأنها السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه يباح وطيها إذا أخذها بنفسه أو انتقل اليه بوجه آخر مثل الاتهاب أو الشراء أو غير ذلك ، وان كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مرّ أو بعضها على القول الآخر.

وربّما فسرت بالزوجات التي يكون مهرها من المال الذي يجب فيه الخمس والجواري التي تشترى بذلك المال ، ولا يجب إخراج خمس ذلك الثمن ، والمهر.


[١] هي مثل قولهم عليهم السلام : انا أحللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ونحوها من العبارات.

[٢] لم نعثر الى الآن في الاخبار على هذين التعبيرين في هذه المسئلة ، نعم في رواية إسحاق بن يعقوب المنقولة عن الناحية المقدسة : واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ـ الوسائل باب ٤ حديث ١٦ من أبواب الأنفال.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست