responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 342

وغنيمة من قاتل بغير اذنه عليه السلام ، له عليه السلام ، ثم ان كان ظاهرا تصرّف كيف شاء

______________________________________________________

وان ما يوجد في ملكه عليه السلام المتقدم ـ ممّا يجب فيه الخمس مثل المعادن والكنوز ـ يكون له عليه السلام ، لا للواجد ويخرج الخمس [١].

مع احتماله في غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في تصرفه كسائر تصرفات الناس ، للعموم [٢] الدال على ذلك كما مرّ وقلّة وجود ما يخمس حينئذ.

وهو بعيد ، ولا يبعد ذلك في زمان الغيبة ، لما سيجي‌ء من تجويزهم ذلك ، ولكن يحتمل عدم الخمس حينئذ أيضا لكون الموجود كالعطيّة التي تكون ملكا للإمام عليه السلام ويعطى كسائر عطاياه ، الناس منها ، لانه اما في ملكه ، أو ملك غيره ، أو الموات وهو في ملكه عليه السلام ، فلا خمس على كل التقدير فتأمّل والعمومات تدفعه مع احتمال التخصيص.

قوله : «وغنيمة من قاتل بغير اذنه عليه السلام له» كأنّها من جملة الأنفال ولكن تغيير الأسلوب وعدم عطفه على ما سبق حتى يكون تحته صريحا ، كأنّه لعدم ظهور دليله كغيره.

وكذا فعل في غير المتن أيضا [٣] ولكن لا بدّ من اعتبار قيد في تعريفها حق يخرجها ، وإلا فهي داخلة فيها وهو ظاهر ، ويحتمل كونها منها.

قال المصنف في المنتهى : وإذا قاتل قوم من غير اذن الامام عليه السلام


[١] يعنى لا ان ما يوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب إخراج خمسه ، بل يكون كله له عليه السلام.

[٢] تعليل للاحتمال المذكور يعنى ان عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما يخرج من ملكه عليه السلام أيضا.

[٣] كالشرائع فإنه بعد ذكر ان الأنفال خمسة وبيان الخمسة ـ قال : ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له عليه السلام (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست