وان ما يوجد في ملكه عليه السلام المتقدم ـ ممّا يجب فيه الخمس مثل المعادن
والكنوز ـ يكون له عليه السلام ، لا للواجد ويخرج الخمس [١].
مع احتماله في
غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في تصرفه كسائر تصرفات الناس
، للعموم [٢] الدال على ذلك كما مرّ وقلّة وجود ما يخمس حينئذ.
وهو بعيد ، ولا
يبعد ذلك في زمان الغيبة ، لما سيجيء من تجويزهم ذلك ، ولكن يحتمل عدم الخمس
حينئذ أيضا لكون الموجود كالعطيّة التي تكون ملكا للإمام عليه السلام ويعطى كسائر
عطاياه ، الناس منها ، لانه اما في ملكه ، أو ملك غيره ، أو الموات وهو في ملكه
عليه السلام ، فلا خمس على كل التقدير فتأمّل والعمومات تدفعه مع احتمال التخصيص.
قوله
: «وغنيمة من قاتل بغير اذنه عليه السلام له» كأنّها من جملة الأنفال ولكن تغيير الأسلوب وعدم عطفه
على ما سبق حتى يكون تحته صريحا ، كأنّه لعدم ظهور دليله كغيره.
وكذا فعل في
غير المتن أيضا [٣] ولكن لا بدّ من اعتبار قيد في تعريفها حق يخرجها ، وإلا
فهي داخلة فيها وهو ظاهر ، ويحتمل كونها منها.
قال المصنف في
المنتهى : وإذا قاتل قوم من غير اذن الامام عليه السلام
[١] يعنى لا ان ما
يوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب إخراج خمسه ، بل يكون كله له عليه
السلام.
[٢] تعليل للاحتمال
المذكور يعنى ان عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما يخرج من
ملكه عليه السلام أيضا.
[٣] كالشرائع فإنه
بعد ذكر ان الأنفال خمسة وبيان الخمسة ـ قال : ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو
له عليه السلام (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 342