مِنْ
أَهْلِ الْقُرى)[١] فهو (فهذا خ) بمنزلة المغنم كان أبى يقول : ذلك ، وليس
لنا فيه غير سهمين ، سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي [٢].
وهذه تدل على
قسمة الغنيمة التي هي في القرآن ، المذكورة أخماسا فتأمّل.
وما في رواية
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الأنفال فقال : ما كان من
الأرضين باد أهلها [٣].
وما في رواية
حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابى الحسن الأوّل
عليه السلام قال : والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها
بخيل ولا ركاب ، ولكن (صالحوا صلحا) [٤] وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال ، وبطون
الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا ربّ لها [٥] وهذه رواية طويلة فيها أحكام كثيرة.
مثل ما فيه
الخمس ، وتقسيمه ستة أقسام ، وكون النصف له صلى الله عليه وآله ، وبعده للإمام
القائم مقامه ، واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ومساكينهم ، وأبناء السبيل من أهل
بيتهم.
وقال عليه
السلام : وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم [٦] ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على
الكفاف والسعة [٧] ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو