ويدل على
الجواز في الجملة ما روى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) : فقيل له عليه
السلام أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال عليه
السلام : ذاك الى الامام عليه السلام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع
أليس انما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام عليه السلام [١].
وسيجيء ما يدل
على الإعطاء بقدر الكفاية سنة.
قوله
: «ويقسم بقدر الكفاية (إلى قوله) والمعوز عليه» كأنّه اسم فاعل من أعوز في الشيء إذا احتجت اليه فلم
تقدر عليه ، وقد مرّ انه على تقدير حضوره عليه السلام يفعل ما يريد.
ويدل عليه ما
مرّ عن قريب ، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام : والنصف له ـ يعنى نصف
الخمس للإمام عليه السلام ـ خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل
محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحلّ لهم الصدقة ، ولا الزكاة ، عوّضهم
الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وان نقص
عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان [٢] والسند غير صحيح ، وفيه بعض الاحكام ، ويدل على العلّة
التي ذكرناها ، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلّها مع ما مر ، والاخبار في
ذلك كثيرة جدا ، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة وسيجيء.
واما اعتبار
الفقر في المساكين (المسكين خ ل) فظاهر.
[١] الوسائل باب ٢
قطعة من حديث ١ من أبواب قسمة الخمس.