وفي صورة العلم
مع القصد تأمّل ، وكل مال الغير أيضا من غير رضاء صاحبه منهي عنه ، والتصدق الى
المستحقين نوع إيصال إلى المالك لحصول العوض ، وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره.
ويؤيّده حكم
اللقطة والاخبار الدالة على الخمس ، ومع الضمان أوضح ، فينبغي ان يكون ضامنا خصوصا
الغاصب (الغائب خ ل) وهذا لا يجري في المعيّن فيمكن الحفظ مع الرجاء ، لإمكان
الإيصال الى صاحبه مثل سائر الأمانات ، ومع اليأس بالكلية ، التصدّق غير بعيد
الفائدة في الحفظ ، مع انه تكليف شاق ، ومع الضمان هنا أيضا أوضح فتأمّل.
قوله
: «ويجب على واجد الكنز إلخ» قد مرّ البحث عنه ، ووجه العموم عموم الأدلة ، وفي قوله
: (صغيرا أو عبدا) تسامح لانه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له
وكأنّ في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة [١] إشارة إلى عدمه في البواقي كالارباح وهو محل التأمّل ،
إذ قد يقال : لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا ، لعموم الدليل
فتأمّل.
قوله
: «ولا يعتبر الحول إلخ» عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر ، كأنه إجماعي كعدم
النصاب في الأرباح ، وفي غنائم دار الحرب ، والمال المختلط ، والأرض المبتاعة ،
للأصل وعموم الأدلّة المتقدمة ، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن ،
والكنز والغوص.
وكذا كونه هنا
بعد مؤنة العمل.
وكذا عدم
الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح