الجواز ، ويمكن أخذ الخمس من أجرتها كلّ سنة ، ثم يجب في ربح زراعتها على
تقدير الوجوب بالشرائط كسائر الأراضي.
قوله
: «وفي الحلال إذا اختلط بالحرام إلخ» قال في المنتهى : ذكره أكثر علمائنا ، ويدل عليه رواية
الحسن بن زياد ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين
عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ،
فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قد رضى من المال بالخمس
واجتنب ما كان صاحبه يعلم [١].
ورواية السكوني
، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال :
انى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه
والحرام وقد اختلط علىّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فان
الله قد رضى من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال [٣].
ودلالتها أوضح
، والسند غير واضح مثل الأوّل.
ويمكن ان
يستدلّ أيضا بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا
يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدى خمسا
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] قوله خفاء مّا ،
لان قوله : لا اعرف حلاله من حرامه ليس نصا في المخلوط منها لاحتمال ان يكون
المعنى لا يعرف أهو حلال أم غير حلال ، وأيضا قوله عليه السلام : ان الله قد رضى
من المال بالخمس ليس بظاهر في إخراج الخمس من مثل هذا المال ، كذا في هامش بعض
النسخ المخطوطة ، لكن نقول : في الوسائل : ان الله قد رضى من ذلك المال إلخ وعليه
فالإشكال الثاني مندفع كما لا يخفى ، نعم ليس لفظة (ذلك) في موضعين من التهذيب
فراجع كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس وباب الزيادات منه.
[٣] الوسائل باب ١٠
حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 320