وبالجملة هذا
الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء ، والمسئلة من المشكلات لعدم
صراحة الآية.
قال في مجمع
البيان : الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال ، وهي هبة من الله
تعالى للمسلمين ، والفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو
المروي عن أئمتنا عليهم السلام (انتهى).
وقال أيضا :
وقال أصحابنا : ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح
التجارات ، وفي الكنوز ، والمعادن والغوص وغير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب ، ويمكن
ان يستدل على ذلك ـ اى عموم الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان ـ بهذه الآية ، فان في
عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة (انتهى).
ولا يخفى ما
فيه ، وعدم صحّة خبر دال على المطلوب ، على انها إذا أخذت بعمومها تدل على أكثر
ممّا قالوه.
ونجد في
الإيجاب ـ مع كونه خلاف الأصل ، وخلاف عموم بعض الآيات مثل (نسائكم) [١] وغيرها [٢] ، وكذا الاخبار وعدم دليل صحيح صريح ـ عسرا وضيقا
ومثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة ، والإجماع المدّعى غير معلوم ، فان الظاهر
أنّ ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى والمختلف.
قال في المختلف
: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وقال
ابن الجنيد : فامّا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو
ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك
الزكاة التي لا خلاف فيها الّا ان يوجب ذلك من
[١] إشارة إلى آية
المباهلة فإن لفظة (النساء) فيها عامة مع انه أريد منها الخاص.
[٢] مثل قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ
لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)
، وأريد من الناس على ما في بعض التفاسير (نعيم بن مسعود).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 316