responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 309

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الشيخ انه نبات من البحر و (قيل) : هو من عين البحر و (قيل) : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شي‌ء إلّا مات [١] (انتهى).

فلا يظهر كونه معدنا ، والأصل العدم.

وقال أيضا وقال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فان أخرج بالغوص أو أخذ قفيا [٢] ففيه الخمس ، وفيه نظر (بعد خ ل) ، والأقرب إلحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان (انتهى).

والظاهر أنّه على تقدير صدق الغوص لا بعد في إلحاقه به ، وعلى تقدير العدم ، فان صدق عليه ما يدل على وجوبه في الفوائد والأرباح يكون منها ، والّا فلا شي‌ء عليه.

ثم قال : السمك : لا شي‌ء فيه ، وهو قول أهل العلم كافّة إلا في رواية ، عن احمد وعمر بن عبد العزيز (لنا) انه صيد فلا شي‌ء فيه كصيد البرّ (انتهى).

ويمكن إدخاله تحت الفوائد والمكاسب ، بل صيد البّر أيضا خصوصا إذا كان على وجه الكسب والاكتساب ، ويدل عليه قوله قبل هذا : ـ والأقرب إلحاقه بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان ـ الا ان يستثنى بالإجماع ، فتأمّل ، وسيجي‌ء دليل الاكتساب ويمكن الوجوب من جهة الغوص أيضا على تقدير أخذه به كما دلّ عليه الكلام المتقدم للشيخ الا ان يكون الإجماع أخرجه.

واعلم انه يمكن اجتماع بعض هذه الأصناف خصوصا على ما تقدم من احتمال كون المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس ، سواء أخذ من معدنه أم لا ، فلو كان كنزا معدنيّا وغنيمة بل يصدق على مثل العنبر ـ بناء على ما مر أنّه لو أخذ


[١] وتمامه : ولا ينقره طائر بمنقاره الا يصل اليه فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه فصّلت أظفاره ويموت ، لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شي‌ء يأكل به (انتهى).

[٢] يعنى تبعه الصائد على قفاه حتى أخذه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست