ودليله الأصل
مع اخبار صحيحة كثيرة [١] في حصر الوجوب من الغلات في الحنطة ، والشعير ، والتمر
، والزبيب ، وقد عرفت ، وجوب إلحاق العنب ، لدليله والوجوب في الكلّ.
أو [٢] الصدق بعد البدوّ وقبل الصيرورة ، حنطة ، وشعيرا ،
وتمرا ، وزبيبا فتأمل.
واعلم ان ظاهر
القول الثاني ، عدم الوجوب فيها بمجرد الانعقاد ، والاحمرار ، والاصفرار ، وعدم
التسمية ، بل بعد التصفية والتشميس.
وانه على
التقديرين لا خلاف في انه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية في الحنطة والشعير ،
والتشميس بحيث يصيرا تمرا وزبيبا في النخل والكرم ، وذكر الإجماع في المنتهى.
ففائدة الخلاف
تظهر في عدم جواز التصرف وجوازه بعد الانعقاد ، والاحمرار وقبل التسمية ، (فعلى
الأول) لا يجوز الّا بعد التخمين وحفظ المقدار وإخراج حصته من الزكاة (وعلى الثاني)
يجوز.
وكذا في الوجوب
وعدمه إذا اشترى بعدهما ، فإنه يجب الزكاة على البائع (على الأول) ، وعلى المشتري (على
الثاني) على ما يظهر من كلامهم وفي الوجوب وعدمه فيما لم يصلح تمرا وزبيبا وغير
ذلك ، فتأمل.
قوله
: «وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده» لا خلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول ، وعليه
أخبار كثيرة معتبرة ـ منها ـ حسنة حريز (لإبراهيم) [٣] عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
[١] راجع الوسائل باب
٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] عطف على قوله :
الأصل يعنى ان دليل المحقق أحد أمرين (اما) أصالة البراءة عن الوجوب قبل صيرورته
أحد الثلاثة بضميمة وجوب إلحاق العنب ، (أو) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورتها
حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا حقيقة.
[٣] فإن سنده كما في
الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 30