قوله
: «وهو واجب إلخ» الظاهر أنّه واجب في سبعة أشياء (الأوّل) غنائم دار الحرب ، قال في الدروس
: (الأول) ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير اذن الامام عليه
السلام فله أو سرق أو أخذ غيلة ـ أي خدعة ـ فلآخذه (انتهى).
ظاهره أن جميع
ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة ، فإن كان بغير اذن الامام عليه السلام يكون له
الّا ما سرق أو أخذ غيلة.
وهو مشكل لان
الظاهر أنّ الذي أخذ بالحرب على سبيل الجهاد والتكليف بالإسلام هو الغنيمة ، فإن
كان بغير اذنه يكون له ، لا ما أخذ جهرا وغصبا ، وغير ذلك ممّا وقع في أيدي
المسلمين من غير سرقة وخدعة ، يكون غنيمة له بغير إذنه فتأمّل.
قال المصنف في
المنتهى : (الأول) الغنائم التي تؤخذ (توجد خ) من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما
لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب ، والأموال ، والأناسي
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 292