responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 288

.................................................................................................

______________________________________________________

(يا) يستحب الإعطاء من غير مسئلة.

(يب) يستحب التصدق أوّل النهار وأول الليل لاستدفاع بلاء الوقتين.

(يج) يكره ردّ السائل مع القدرة.

(يد) يكره السؤال ، ويتأكد من غير حاجة ، فيدل على الكراهيّة معها أيضا.

(يه) المن يبطل الصدقة لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق الإحسان مثل الخدمة ، وقضاء الحاجة للآية [١] وغيرها ، فتأمّل واجتنب ، فان الاجتناب عن جميع شقوقه صعب وخفيّ.

(يو) يستحب طلب الدعاء منهم ، فإنه ربّما كان فيهم مستجاب الدعاء ، وذكر الرواية المشهورة في تلقين الدعاء ، وهي قول الصادق عليه السلام ـ في الفقيه إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء يستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم [٢].

وقال عليه السلام : يستحب للمريض أن يعطى السائل ويأمر السائل ان يدعو له [٣].

(يز) يستحب الصدقة مطلقا وان كان السائل غير معلوم الحال ، لانه من المعروف (الى قوله) (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً) [٤] وذكر الأدلة المتقدمة [٥].


[١] إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة ـ ٢٦٤ (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) إلخ.

[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب الصدقة.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الصدقة.

[٤] البقرة ـ ٨٣.

[٥] يعنى ذكر في المنتهى حديثين في ذلك (أحدهما) رواية سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ان الله عز وجل يقول (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً) ثانيهما (رواية عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو فقال : أعط من وقعت له في قلبك الرحمة فقال : أعط دون الدرهم ، قلت :

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست