وفيه بعد ما ،
وقد عرفت [١] تحقيق المسئلة ، وان الظاهر الوجوب دائما وعدم الوقت.
نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء الى اليوم عند البعض مع
امتداد وقت الأداء الى الصلاة ، وانه لا يجوز له التأخير عنه ، وانه بعدها أيضا
واجبة دائما ، وان لا أداء ولا قضاء وان كانت نيتهما أحوط قبلها وبعدها.
وقوله : (على
رأى) إشارة إلى ردّ قولين آخرين ، إنه أداء دائما وهو مذهب ابن إدريس ، وانه
الأظهر للأصل ، كما مرّ والآخر ، السقوط ، لعدم دليل على القضاء فتأمّل ، فإنه ليس
بقضاء حقيقة كما عرفته.
وانه [٢] يجب الإخراج ، عزل أو لم يعزل ، وانه يتحقق بدون النيّة
مع وجود المستحق وعدمه ، وأنه يضمن مع التفريط لا مع عدمه ، وكذا بالتأخير مع
الإمكان مطلقا فإنه تفريط.
قوله
: «ولا يجوز حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق إلخ» قد عرفت الجواز كما في زكاة المال ، وأنه يضمن حينئذ وان
لم يفرط في الحفظ مع الأمن وظن السلامة في النقل ، والأحوط عدمه خصوصا في الفطرة
لوجود أخبار كثيرة دالة على عدم النقل ، وعدم وجود ما يدل على جواز التأخير مثل
الزكاة ، وعدم جواز التأخير عن الصلاة ، قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها ، فإن
أخرها اثم وبه قال علمائنا اجمع (انتهى).
واحتمال [٣] اختصاص صحيحة محمد بن إسماعيل [٤] الدّالة على