responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 282

ويجزى من اللبن أربعة أرطال.

______________________________________________________

واما لو مات قبل الهلال واستغرق الدين التركة فلا تجب الفطرة ، أمّا على تقدير انتقالها الى الديّان فظاهر ، وكذا على تقدير البقاء على مال الميّت لعدم وجوب شي‌ء على الميّت ، واما على تقدير الانتقال الى الوارث وعدم جواز تصرفهم حتى يقتضي الدين فالظاهر انه كذلك لعدم الاستقلال وقت الوجوب ، واما على تقدير جواز التصرف مع ضمان الدين فيحتمل الوجوب على الوارث من غير مالهم ، لا من التركة فيجب صرف مقدار التركة في الدين غير مستثنى عنه الفطرة.

ويحتمل السقوط عنهم حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن ، لعدم الاستقلال في الجملة لتعلق الدين بها ، ولزوم الخسارة مع عدم بقاء العبد في يدهم ، وهو بعيد من حكمة الشارع فتأمّل.

قوله : «ويجزى من اللبن أربعة أرطال» قال في المنتهى : قال الشيخ في أكثر كتبه : يجزى من اللّبن أربعة أرطال بالمدني ، ولم نقف فيه (له خ) على مستند سوى ما رواه عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سأل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن [١] ، والاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين (الأوّل) ضعفها وإرسالها والثاني انها تضمنت السؤال عن فاقد الفطرة ونحن نقول بموجبه (انتهى).

وهذه موجودة في الفقيه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام [٢] بغير سند.

والحمل على التعذر غير بعيد كما هو ظاهرها ويؤيّده ان الشيخ ذكرها للجمع بين الأخبار في كتابي الأخبار [٣] مع ذكر احتمال آخر.

وبالجملة الظاهر ان الواجب الصاع منه كغيره من الأجناس مع التأمل في وجوب الصاع في الحنطة والشعير ، للأخبار الصحيحة الدّالّة على وجوب النصف


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] أورده الفقيه في باب الفطرة بصورة الفتوى لا بصورة الحديث ولعلّه لذا لم ينقله عنه في الوسائل.

[٣] وهما التهذيب والاستبصار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست