قوله
: «ويخرج عن الزوجة إلخ» الظاهر أنّ المكاتب المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كذلك ، إذ
دليل وجوبها عن المشروط كونه مملوكا له وهو جار فيهما ، ولعلّ القيد لإخراج المطلق
الذي أدّى شيئا وقد مرّ حاله.
ولكن قال في
الفقيه : سئل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن المكاتب هل عليه
فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته
ـ قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمة الله عليه : وهذا على الإنكار لا على الاخبار ويريد
بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ ـ اى ان شهادته جائزة كما أنّ الفطرة
عليه واجبة [١] (انتهى).
وهي صحيحة
فيمكن أنّ المصنف حملها على المطلق ، لأنه أقرب الى العتق وانقطاع سلطنة المولى من
الشروط.
ويمكن تخصيص
المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة ، ويحتمل تخصيصها أيضا بمن أبقى منه شيء
، وان ليس كلّه على المولى ، بل على المملوك أيضا شيء.
ويمكن إرجاع
ضمير (عليه) الى من كاتبه وان كان بعيدا فتأمّل.
واعلم ان الحكم
بالإخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير عيلولته إيّاهما ، وكذا العدم
على تقدير العيلولة عند الغير ، واما على تقدير عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض
الأصحاب ، الإيجاب حينئذ أيضا ، وذلك هو المفهوم من المتن أيضا حيث قيد بقوله : (إذا
لم يعلهما) غيره.
ولعلّ نظرهم
الى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا فرق بين المنقطعة
والدائمة ، والناشزة وغيرها كما قال به البعض ، وكذا المملوك الغائب والحاضر ، بل
لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إيّاهما وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى
دون العائل لسبق الزوجيّة والملكيّة على العيلولة.