responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 278

ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحب ما لم يصلّ العيد.

______________________________________________________

وهذه مقطوعة كما ترى في الأصل ، ولكن قال المصنف في المنتهى : وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ـ وهو اعرف ، ولعله استخراج منه أو رآها كذلك في غير ما رأيتها.

والظاهر انه على تقدير القبول عن الطفل يشكل الإخراج ، ولعلّه جائز للرواية المؤيّدة بالعمل والفتوى وان لم تكن صحيحة وصريحة فتأمّل.

قوله : «ولو بلغ قبل الهلال إلخ» لا شك في الوجوب حينئذ عليهم ، ولكن مع باقي الشرائط وهو ظاهر بناء على مذهبه ، ولأنه لا بد من البقاء الى يوم العيد معها عند من يذهب الى الوجوب يومه كما مر فتأمّل ، فتذكّر.

وأيضا ان المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا ـ يصح ـ معه الإخراج ، والّا لقد كان واجبا عليه حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم.

وقد مر دليل استحباب الإخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك ، وهو صحيحة معاوية [١] الدالّة على نفى الوجوب حينئذ مع ما قيل : أنه قد روى من ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما [٢] ـ حملت على الاستحباب للجمع مع عدم ظهور سنده.

وامّا التقييد بقوله : (ما لم يصلّ العيد) فكأنّه مبنىّ على جعل الوقت الى فعل الصلاة ، وهو غير جيّد لما عرفت من الدّليل بقيد الاستحباب ، الى الزوال ، ولعلّه يريد ما لم يخرج وقت الصلاة ، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف ، ويبعد جعل الشارع امرا واحدا منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص ، بل بالنسبة إلى شخص واحد ، وقد مرّ البحث عنه أيضا.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست