وهذه مقطوعة كما
ترى في الأصل ، ولكن قال المصنف في المنتهى : وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
ـ وهو اعرف ، ولعله استخراج منه أو رآها كذلك في غير ما رأيتها.
والظاهر انه
على تقدير القبول عن الطفل يشكل الإخراج ، ولعلّه جائز للرواية المؤيّدة بالعمل
والفتوى وان لم تكن صحيحة وصريحة فتأمّل.
قوله
: «ولو بلغ قبل الهلال إلخ» لا شك في الوجوب حينئذ عليهم ، ولكن مع باقي الشرائط وهو
ظاهر بناء على مذهبه ، ولأنه لا بد من البقاء الى يوم العيد معها عند من يذهب الى
الوجوب يومه كما مر فتأمّل ، فتذكّر.
وأيضا ان
المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا ـ يصح ـ معه الإخراج ، والّا لقد كان واجبا عليه
حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم.
وقد مر دليل
استحباب الإخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك ، وهو صحيحة معاوية [١] الدالّة على نفى الوجوب حينئذ مع ما قيل : أنه قد روى
من ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما [٢] ـ حملت على الاستحباب للجمع مع عدم ظهور سنده.
وامّا التقييد
بقوله : (ما لم يصلّ العيد) فكأنّه مبنىّ على جعل الوقت الى فعل الصلاة ، وهو غير
جيّد لما عرفت من الدّليل بقيد الاستحباب ، الى الزوال ، ولعلّه يريد ما لم يخرج
وقت الصلاة ، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف ، ويبعد جعل الشارع امرا واحدا
منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص ، بل بالنسبة إلى شخص واحد ، وقد مرّ
البحث عنه أيضا.