ويؤيّده ما روى
ـ في الفقيه ـ عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رقيق بين قوم
عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه ان يؤدّى عنه فطرته (الى
قوله) وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم [١].
ولكن في الطريق
[٢] كلام ، لوجود سهل بن زياد وغيره فيه ، ولعله لا يضر ، لأنه مؤيّد.
قوله
: «ويستحب للفقير إلخ» الظاهر أنّه يشترط فيه وجود الصاع عنده كما يدل عليه دليله ، وهو رواية
إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده الّا ما
يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريبا (منها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال :
يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة [٣].
فيدل على
الإخراج إلى الغريب بالأخرة ، ويمكن جعل النيّة ، واحدة للادارة بان يقول : أدر
هذا الصاع على عيالي إلخ فيديره اى يقبضهم ثم يخرج إلى الأجنبي ولا يبعد إرجاعه
الى بعض من أداره عليه ويكون مكروها ، لانه ملك ما تصدق اختيارا.
ويندفع
بالضرورة ويقبض الولي ومن يقوم مقامه ، عن الأطفال ، ويمكن كون تعدد النيّة أولى.
ويدل عليه أيضا
ـ في الجملة ـ رواية زرارة ، قال : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه صدقة الفطرة؟ قال
: نعم يعطى ممّا يتصدق به عليه [٤].
[٢] طريقه كما في
الفقيه في باب الفطرة هكذا : محمد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدثنا محمد بن نصير ،
قال : حدثنا سهل بن زياد ، قال : حدثني منصور بن العبّاس ، قال : حدّثني إسماعيل بن
سهل ، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة.