وهو ظاهر لانه
واجب في الذمّة وتعلّق بعد الموت بالتركة كسائر الحقوق ولا مسقط له ، ويظهر من
قوله فيه : ـ ولا يملك المستحق الا بالقبض من المالك أو نائبه لأن المال للمالك
وفي ذمته شيء للمستحق وله خيار في الإخراج فلا يملك إلّا بإعطائه أو نائبه ـ أنّه
لا يجوز للمستحق الأخذ بغير اذنه فالملك بالطريق الاولى ، نعم يمكن أخذ الحاكم له
كرها مع عدم الإعطاء ، ولا يبعد له أيضا ذلك مع التعذر لكلّ وجه كما في المقاصّة.
ولا فرق بين
الحقوق الماليّة من الزكاة والخمس ، والفطرة ، والمنذورات وشبهها ، والديون
اللازمة بالمعاملة وغيرها.
ولنرجع إلى
عبارة الكتاب.
فقوله : «عند
هلال شوّال» كناية عن دخوله ، المعلوم بغروب الشمس ليلة الفطر الثابت شرعا بالهلال
أو مضى ثلاثين يوما.
وقوله : «اخرج
صاع من القوت الغالب» يحتمل ارادة الوقت الغالب ، لعموم الناس وبلد المخرج وقوته ،
وقد عرفت ان الظاهر أنّ وقت استقرار تعلّق الوجوب وهو غروب الشمس ، وأنّ الأحوط
كون الإخراج في اليوم ، ويكفي قوت المخرج ، وأن هذه الأجناس كافية وان لم تكن قوته
، وان الظاهر هنا جواز الدفع الى المستضعف مع تعذر المستحق.
فقوله : «الى
مستحق زكاة المال» محلّ التأمّل ، ولكنه مذهبه ، ومع ذلك ما علم عدم جواز الإعطاء
إلى الهاشميين من غيرهم ، والجواز منهم ، فتأمّل فيما دلّت على ذلك في الزكاة هل
يعمّ أم لا ، ولا يبعد التساوي ، ولا يعلم الخلاف في ذلك فتأمّل.
والظاهر [١] ان المراد بالتمكن من قوت السنة أعم من القوت بالكسب
ونحوه والفعل.
والظاهر [٢] ان المراد بالعيال في قوله : «ولعياله» هو الذي تجب
نفقته على المخرج
[١] ناظر الى قول
المصنف في المتن : على كل مكلف حرّ متمكن.