السلام انهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه
[١].
وصحيحة إسماعيل
بن سعد الأشعري قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال
: لا ، ولا زكاة الفطرة [٢].
وصحيحة عمر بن
يزيد قال : سئلته عن الصدقة على النصاب والزيديّة؟
قال : لا تصدق
عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيديّة هم النصاب [٣].
وما في الحسنة
المشهورة من عدم إعادة الشيء منهم إلا الزكاة [٤].
وكأنه الى ذلك
أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.
«فروع»
(الأوّل) يجوز صرفها الى واحد واغنائه ، لما مرّ في بحث زكاة
المال ، ولصحيحة محمد بن عيسى ، عن على بن بلال ـ الثقة ـ في الفقيه ، قال : كتبت
الى الطيب العسكري عليه السلام : هل يجوز ان تعطى الفطرة ، عن عيال الرجل وهم عشرة
أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك [٥].
ولا يبعد
استحباب تخصيص الأقارب ، لما مرّ في زكاة المال ، ثم الجيران ، لما مرّ عن قريب
أيضا ، وترجيح أهل الفضل لما مرّ أيضا.
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.