responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 272

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام انهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه [١].

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة [٢].

وصحيحة عمر بن يزيد قال : سئلته عن الصدقة على النصاب والزيديّة؟

قال : لا تصدق عليهم بشي‌ء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيديّة هم النصاب [٣].

وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشي‌ء منهم إلا الزكاة [٤].

وكأنه الى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.

«فروع»

(الأوّل) يجوز صرفها الى واحد واغنائه ، لما مرّ في بحث زكاة المال ، ولصحيحة محمد بن عيسى ، عن على بن بلال ـ الثقة ـ في الفقيه ، قال : كتبت الى الطيب العسكري عليه السلام : هل يجوز ان تعطى الفطرة ، عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك [٥].

ولا يبعد استحباب تخصيص الأقارب ، لما مرّ في زكاة المال ، ثم الجيران ، لما مرّ عن قريب أيضا ، وترجيح أهل الفضل لما مرّ أيضا.


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٥] الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي بعض النسخ : نعم ذلك أفضل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست