(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس [١] للخباثة [٢].
(السابع) قال في المنتهى ص ٥٣٨ : يجوز إخراج القيمة ، وهو قول
علمائنا أجمع ، ثم استدلّ بالرّواية من العامّة.
ومن طريق
الخاصة ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت : لأبي
عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة
هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم ان ذلك انفع له يشترى ما يريد [٣].
وعن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة [٤].
ورواية إسحاق
بن عمار مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما [٥].
والرواية
الأولى فيها محمد بن عيسى ، عن يونس [٦] ، مع القول في إسحاق ، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة
ـ ، وكذا الثالثة ـ لأحمد بن هلال وغيره [٧].
[١] السوسة والسوس
دود ، يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة وساس
الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف ـ إذا وقع فيه السوس كلها
أفعال لازمة (مجمع البحرين).
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ)
ـ البقرة ـ ٢٦٧.