responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 257

.................................................................................................

______________________________________________________

(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس [١] للخباثة [٢].

(السابع) قال في المنتهى ص ٥٣٨ : يجوز إخراج القيمة ، وهو قول علمائنا أجمع ، ثم استدلّ بالرّواية من العامّة.

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم ان ذلك انفع له يشترى ما يريد [٣].

وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة [٤].

ورواية إسحاق بن عمار مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما [٥].

والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى ، عن يونس [٦] ، مع القول في إسحاق ، ومع ذلك سماها بالصحيحة.

والثانية ضعيفة ـ ، وكذا الثالثة ـ لأحمد بن هلال وغيره [٧].


[١] السوسة والسوس دود ، يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف ـ إذا وقع فيه السوس كلها أفعال لازمة (مجمع البحرين).

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) ـ البقرة ـ ٢٦٧.

[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

[٤] الوسائل باب ٩ حديث ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

[٥] الوسائل باب ٩ حديث ١١ من أبواب زكاة الفطرة.

[٦] سندها : هكذا كما في التهذيب : جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي.

[٧] سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن احمد بن هلال ، عن ابن ابى عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست