والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب.
وما نعرف القمح
غير الحنطة ، مع انها مقيّدة بعدم إمكان الحنطة.
وغير ذلك من
الأخبار ، وقد حملها الأصحاب على التقيّة من جهة نصف الصاع في الحنطة وكانت باقية
في غيره على حالها بقرينة ، ما نقل من العامّة والخاصّة ان الواجب كان صاعا ،
وانما غيّره عثمان ومعاوية الى نصف صاع في الحنطة.
مثل ما رواه
سلمة بن ابى حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : صدقة الفطرة على
كل صغير وكبير ، حر أو عبد عن كلّ من يعول ـ يعنى من ينفق عليه ـ صاع من تمر أو
صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلما كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح [١].
ورواية الحذاء
، عن ابى عبد الله عليه السلام ، انه ذكر صدقة الفطرة أنّها كانت على كل صغير
وكبير من حر أو عبد ، ذكرا وأنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع
من ذرّة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب النّاس عدّل الناس عن ذلك الى نصف صاع
من حنطة [٢].
ولا يضر الجهل
في السند للشهرة ، وللمطابقة لصحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ،
فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير [٣].
وصحيحة ياسر
القمي ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير
أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، وانما خفّف