والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط (أوساط خ ل) أهل الشام ، زبيب ـ وعلى
أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلّها ، برّ أو شعير ـ وعلى أهل طبرستان ، والأرز
ـ وعلى أهل خراسان البرّ إلا أهل مرو ، والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر ،
البرّ ـ ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ـ ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم
الأقط ، والفطرة عليك ، وعلى الناس كلّهم ومن يعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو
كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل
مأة وخمسة وتسعون درهما يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما [١].
وهذا التفصيل
منه عليه السلام على جهة الاستحباب.
وفيه تأمّل
لعدم صحّة السند ، ومخالفته للأخبار المتقدمة ، وبعد غالبية قوت التمر لأطراف
الشام ، وفارس ، والأهواز بالنسبة إلى البرّ والشعير ، وكذا الزبيب لأهل الرّي
ومرو ، وكذا كون الأقط غالب قوت الإعراب ، فإن غالب قوتهم اللبن والحليب.
ويحتمل أفضليّة
الأكثر قيمة كما قيل ، والنظر الى حال المستحق ، وما هو انفع له يكون أفضل كما
يفهم من العلة فتأمّل.
واما القدر
فالظاهر انه صاع من الكل وهو ظاهر الأكثر ، ويدل عليه صحيحة سعد بن سعد الأشعري ،
عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله [٢].
وصحيحة صفوان
الجمال قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير
، والحر والعبد عن كل انسان منهم ، صاع من برّ أو صاع
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٢ وباب ٧ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.