وبالجملة
الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك ، لا يخلو عن إشكال
الّا أنّه لا شك أنّه أحوط.
ثم البحث في
إخراج الضيف عن نفسه ، مثل الزوجة.
الرابع في تعيين جنس
ما يخرج وقدرها
واعلم ان ظاهر
الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم ، لا ان يملك
زائدا عليه مقدار الفطرة ، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في
المكتسب [١] ، وذلك في الكلّ محتمل نظرا الى الاعتبار.
اما الجنس فهو
ما كان قوتا غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط [٢] ، واللبن ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع
ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد ، وآخر قوت المخرج ، واستدل على جواز إخراج
الأقط إلزاما للشافعي بالرواية من طرقهم [٣].
ومن طرقنا ، عن
إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : ومن سكن البوادي من
الأعراب فعليهم الأقط [٤].