responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 245

.................................................................................................

______________________________________________________

وفسر في الخبر على ما يأتي بالإنفاق فهو معتبر في الجميع ، والظاهر وجوده بالفعل لما مر.

ولا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل وان لم يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان [١] ، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة ، وهو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة وعرفا.

لعدم [٢] فهم ذلك من الرواية ، إذ الظاهر منها ان الوجوب عنده مقيّد بالعيلولة لقوله عليه السلام : (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فأن الظاهر منها انه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك.

ويؤيده الأخبار الأخر ، والحصر فيها على العيلولة ، وما مرّ [٣].

وأنه لو نظر الى نفس المفهوم من أول الرواية [٤] مع قطع النظر عن غيره انه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الاخوان ، ويكون ضيفا حتى يحضر يوم العيد ، فيشترط كونه مسلما ، بل مؤمنا وكونه عنده الى ان يحضر اليوم مع الإشعار بعليّة كونه عنده ضيفا.

والظاهر [٥] عدم اعتبار ذلك وان أسقط بعدم القائل ، فيقال : ان القائل بما قالاه أيضا غير ظاهر ، بل استخراج من الدليل الّا ان يدّعى الإجماع على نفي ذلك [٦] دون ما ذكراه.


[١] يعنى المحقق والشهيد الثانيين.

[٢] تعليل لقوله قده : ولا يكفي النزول إلخ.

[٣] يعني يؤيده ما مرّ ـ أي أصل البراءة ـ وعدم ظهور صدق الضيف العائل على من لم يأكل.

[٤] يعنى صدر رواية الضيف المتقدمة من قول السائل : الرجل يكون عنده ضيف من اخوانه فيحضر يوم العيد يؤدّى عنه الفطرة؟

[٥] يعنى ان الظاهر عدم اعتبار القيود المفهومة المذكورة في كلام السائل وان قيل في مقام ردّ اعتبار تلك القيود بأنه لا قائل باعتبارها قيل في جوابه ان القول بما قاله الثانيان أيضا لم يثبت قائله.

[٦] يعنى يفرق فيهما بدعوى الإجماع على عدم القيود المفهومة من أول رواية الضيف بخلاف ما قالاه لعدم الإجماع على ما قالاه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست