responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 243

وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال.

______________________________________________________

ولكنه غير ظاهر ، والاحتياط معلوم ، فالأولى إخراجه بنفسه ، فلو أرادت أن تملكه ويخرج الزوج بنفسه عنها ، جاز.

والظاهر ان فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه ، تجب عليه على تقدير العيلولة.

وأيضا ، الظاهر أنّ الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الإباء والأولاد ، فيجب فطرتهم على تقدير العيلولة فقط ، وسائر الأقارب بالطريق الاولى.

والظاهر أنّ الضابط هو العيلولة الّا انه نقل الإجماع في المنتهى على وجوب الفطرة عن العبد الآبق ، والمرهون ، والمغضوب ، وجميع الغيّاب مع علم الحياة فاكتفى بأصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعليّة.

فتأمّل ، فإنه يشكل الخروج عنه ، إذ هو محلّ التأمّل ، والتعدي إلى الزوجة ـ التي تجب نفقتها ، وكذا خادمها ، والإباء ، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل ـ مشكل ، والأصل وعدم شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمّل واحتط.

وبالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل وبإهلال الهلال مع الكون في العيلولة ، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا ، فقيرا أم غنيا ، كافرا أم مسلما مقيما أم لا ، مثل الضيف لعموم ، الاخبار ، ولنقل الإجماع في المنتهى ، وعدم ظهور الخلاف.

ولكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته ، فاشترط البعض ضيافة الشهر كلّه وآخرون ضيافة العشر الآخر ، واختاره المصنف في المنتهى ، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كلّ من يعول.

وحمل (يعول) على الحال أولى من الماضي والاستقبال ، فإنه إذا علق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ، ولا بعده.

ولرواية عمر بن يزيد ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه ، فيحضر يوم الفطرة يؤدّى عنه الفطرة؟ فقال : نعم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست