كل من ضممت الى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّى الفطرة عنه [١].
وقال أيضا لا
فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل عليه أيضا
عموم الأدلّة ، ومرفوعة محمد بن احمد بن يحيى ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
يؤدّى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق
عليه بابه [٢].
ولا ريب في
دخول الزّوجة مطلقا ، فقيرة أو غنيّة ، دائمة أو منقطعة ـ إلّا مع عدم العيلولة ،
قال في المنتهى : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وللعمومات [٣] مثل ما في رواية حماد ، وبريد ، ومحمد ، عن ابى جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا : صاع من تمر أو زبيب (الى قوله عليه
السلام) عن الصغير والكبير ، والذكر ، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء [٤].
واما الناشزة
وغير الممكّنة من نفسها ان قلنا باشتراط النفقة بالتمكين والصغيرة ، وبالجملة ،
التي من لم تجب نفقتها ، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها ، ونقل عن ابن إدريس الوجوب
، وادّعائه إجماع أصحابنا في الناشزة ، وقال : انّه ضعيف ، إذ لم يفت به أحد من
علمائنا ، ولا من الجمهور الّا من شذّ.
واستدلّ [٥] على عدم الوجوب ، بتقييده بالعيلولة في الاخبار ومن لم
تجب نفقتها لم تكن عائلة.
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٨ وذيل حديث ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.