ويشترط فيه
أمور (الأوّل) البلوغ ، فلا يجب على الطفل لا في ذمته ، ولا في ماله (الثاني)
العقل فلا تجب على المجنون كذلك ، ودليلهما ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، والعقل
والنقل الدالين على رفع القلم [١].
وقد استدلّ بما
مرّ من الاخبار الدالّة على عدم وجوب الزكاة في مالهما ، وفيه تأمّل.
نعم ، رواية
محمد بن القاسم بن الفضيل البصري انه كتب الى ابى الحسن الرضا عليه السلام قال :
كتبت إليه : الوصي يزكى عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب : لا زكاة على
يتيم [٢] ـ تدل على عدمها على يتيم أصلا.
(الثالث)
الحرية فلا يجب على المملوك ، ودليله أيضا الإجماع المدّعى فيه.
وقد استدلّ
أيضا بفقره ، لعدم تملكه ملكا تامّا مع اشتراط الغنى والملك التام.
نعم يجب
الإخراج عنهم على من يعولهم ، وعلى السيد على تقدير عدم عيلولته [٣] أيضا بشرط عدم عيلولته عند الغير أيضا وحملت الروايات ـ
الدّالّة على وجوبها على العبد والصغير [٤] ـ على وجوبها عنهم على من يعولهم ، وعلى المولى.
وفي مكاتبة
القاسم المتقدمة ـ وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال
لمولاه ويحضر الفطر يزكّى عن نفسه من مال مولاه وقد صار
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١٢ من أبواب مقدمات العبادات.