responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 234

على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله عنه

______________________________________________________

الثاني فيمن تجب عليه

ويشترط فيه أمور (الأوّل) البلوغ ، فلا يجب على الطفل لا في ذمته ، ولا في ماله (الثاني) العقل فلا تجب على المجنون كذلك ، ودليلهما ، الإجماع المدّعى في المنتهى ، والعقل والنقل الدالين على رفع القلم [١].

وقد استدلّ بما مرّ من الاخبار الدالّة على عدم وجوب الزكاة في مالهما ، وفيه تأمّل.

نعم ، رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري انه كتب الى ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكى عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب : لا زكاة على يتيم [٢] ـ تدل على عدمها على يتيم أصلا.

(الثالث) الحرية فلا يجب على المملوك ، ودليله أيضا الإجماع المدّعى فيه.

وقد استدلّ أيضا بفقره ، لعدم تملكه ملكا تامّا مع اشتراط الغنى والملك التام.

نعم يجب الإخراج عنهم على من يعولهم ، وعلى السيد على تقدير عدم عيلولته [٣] أيضا بشرط عدم عيلولته عند الغير أيضا وحملت الروايات ـ الدّالّة على وجوبها على العبد والصغير [٤] ـ على وجوبها عنهم على من يعولهم ، وعلى المولى.

وفي مكاتبة القاسم المتقدمة ـ وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكّى عن نفسه من مال مولاه وقد صار


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١٢ من أبواب مقدمات العبادات.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا : وعلى السيد على تقدير عيلولته بحذف لفظة (عدم).

[٤] لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست