responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 224

ولو قال : ان كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وان كان تالفا فنافلة صح ولو قال أو نافلة بطل. ولو اخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح.

______________________________________________________

وهو موجود (أو) أنّ الغرض عدم تقدم النيّة على الدفع والقبض ، وذلك حاصل في المقبوض بالطريق الاولى كما قلناه في الهبة ، والظاهر أنّ مراده ، مع بقاء العين ، وتنظّر في الاجزاء في المنتهى.

قوله : «ولو قال : ان كان مالي الغائب إلخ» وجه الصحة أنه نوى وجزم ـ على تقدير البقاء ـ بأنها فرضه وزكاته ، ولا يضرّه ذكر الشرط الذي لو لم يذاكره لكان الاجزاء على ذلك التقدير أيضا ، فإنه لو قال : هذه زكاته ، فمعلوم انه لا يضرّ ذلك (الّا خ) مع تقدير البقاء.

وأيضا لا يضر ، جعله نافلة على تقدير عدمه فإنه على ذلك التقدير يكون ماله فيصح كونها نافلة لعين ما ذكر.

وكذا الكلام في الترديد في غيرها ، مثل نيّة صوم الشك وقضاء (صوم خ) يوم وجوبا على تقدير كونه في الذّمة ، والا نافلة ، وبعض ، الاحتياط [١] ، فتأمل.

اما لو قال : (أو نافلة) من غير تقدير شرط لها ، فالظاهر البطلان ، لان كون الترديد بين فريضة أو نافلة على تقدير كون المال موجودا ، موجب لعدم الجزم بأنه زكاة واجبة ، مع وجوب الجزم في النيّة مع الإمكان.

وكذا لو قيل : هذه إمّا فريضة أو نافلة ، الّا أن يريد كلّ واحد على التقدير الذي مرّ وهذا واضح على تقدير وجوب الوجه ، وامّا على تقدير عدم الوجوب فيحتمل البطلان أيضا لأنه وان لم يجب الوجه ، ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما لم يكن عليه وعدم ما يضرّ بالجزم على ما عليه ، وهنا يلزم عدم الجزم بما عليه للترديد ، وكذا الحكم في أمثالهما ، فتأمّل.

قوله : «ولو اخرج عن أحد ماليه إلخ» لو كان عنده أربعون شاة


[١] هكذا في النسخ التي عندنا في المخطوطة والمطبوعة ، لكن الصواب ان تكون العبارة هكذا : وقال بعض بالاحتياط ، والله العالم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست