وهو موجود (أو) أنّ الغرض عدم تقدم النيّة على الدفع والقبض ، وذلك حاصل في
المقبوض بالطريق الاولى كما قلناه في الهبة ، والظاهر أنّ مراده ، مع بقاء العين ،
وتنظّر في الاجزاء في المنتهى.
قوله
: «ولو قال : ان كان مالي الغائب إلخ» وجه الصحة أنه نوى وجزم ـ على تقدير البقاء ـ بأنها فرضه
وزكاته ، ولا يضرّه ذكر الشرط الذي لو لم يذاكره لكان الاجزاء على ذلك التقدير
أيضا ، فإنه لو قال : هذه زكاته ، فمعلوم انه لا يضرّ ذلك (الّا خ) مع تقدير
البقاء.
وأيضا لا يضر ،
جعله نافلة على تقدير عدمه فإنه على ذلك التقدير يكون ماله فيصح كونها نافلة لعين
ما ذكر.
وكذا الكلام في
الترديد في غيرها ، مثل نيّة صوم الشك وقضاء (صوم خ) يوم وجوبا على تقدير كونه في
الذّمة ، والا نافلة ، وبعض ، الاحتياط [١] ، فتأمل.
اما لو قال : (أو
نافلة) من غير تقدير شرط لها ، فالظاهر البطلان ، لان كون الترديد بين فريضة أو
نافلة على تقدير كون المال موجودا ، موجب لعدم الجزم بأنه زكاة واجبة ، مع وجوب
الجزم في النيّة مع الإمكان.
وكذا لو قيل :
هذه إمّا فريضة أو نافلة ، الّا أن يريد كلّ واحد على التقدير الذي مرّ وهذا واضح
على تقدير وجوب الوجه ، وامّا على تقدير عدم الوجوب فيحتمل البطلان أيضا لأنه وان
لم يجب الوجه ، ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما لم يكن عليه وعدم ما يضرّ بالجزم
على ما عليه ، وهنا يلزم عدم الجزم بما عليه للترديد ، وكذا الحكم في أمثالهما ،
فتأمّل.
قوله
: «ولو اخرج عن أحد ماليه إلخ» لو كان عنده أربعون شاة
[١] هكذا في النسخ
التي عندنا في المخطوطة والمطبوعة ، لكن الصواب ان تكون العبارة هكذا : وقال بعض
بالاحتياط ، والله العالم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 224