الساعي أو الإمام عليه السلام لمعرفتهم بالمسئلة الّا مع النسيان أو الجهل
للساعي ، فلا استبعد الاجزاء حينئذ أيضا لمعرفة الله بكون الإعطاء زكاة ، والله
يعلم.
وقد مر الإجماع
على الإجزاء مع وقوع النيّة من المالك حين الدفع الى الوكيل مع نيته حين الدفع الى
الفقير ، والخلاف في الأخير فقط.
وان الظاهر انه
على تقدير صحّة الوكالة ـ كما يظهر ـ أجزاء نيته ، وقد مر تحقيقه أيضا.
وان ظاهر المتن
إجزاء نيّة الدافع عن الدفع سواء كان الى الامام عليه السلام أو المستحق أو
وكيلهما ، وسواء كان الدافع مالكا أو وكيله أو الإمام عليه السلام أو وكيله ، بل
ظاهره ، وجوبها واشتراطها عند الدفع من الدافع.
وانه يفهم منه
اجزاء نيّة المالك مطلقا وان لم يكن عند الدفع ولم ينو الدافع (وفيه) بحث تقدم
ومناف لما قبله [١] (قبيله خ ل) أيضا ، الّا ان يجعل قوله : ولو كان الدافع غير المالك إلخ)
بمنزلة الاستثناء عما قبله ، ويكون ذلك مذهبه كما هو مذهب البعض مع ما فيه على ما
تقدم فتذكر.
قوله
: «ولو نوى بعد الدفع إلخ» لو كانت العين باقية في يد المستحق ينبغي الاجزاء لانه
مال له موجود عند المستحق ومقبوض له فينوي كونه زكاة فتصير وجود المقارنة ظاهرا ،
وانه مقبوض كما قيل في الهبة للمال المقبوض ، لتحقق القبض فيها.
وكذا مع التلف
وكونه مضمونا على المستحق وبقاء استحقاقه فيكون مثل المقاصّة ، وحساب الدين ،
زكاتا ولا مانع من ذلك وقد مر مرارا.
ويحتمل عدم
الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع ، ولا يسمّى النيّة بعد القبض انه عند الدفع.
والجواب ان
سلّم ذلك ففيما إذا لم يكن مدفوعا ، وان المراد منه عند التملك