واما إجزاء
دفعهما [١] مع النيّة الى الإمام أو الساعي الذي هو وكيله فمحلّ
التأمل ، لأنهما ليسا من المستحقين ولا وكيلا لهم ولهذا ينويان [٢] أيضا عند الدفع إليهم ، ولكن يظهر عدم الشبهة وعدم
الخلاف فيهما أيضا ، بل إنّ الإبراء هنا يقع في نفس الأمر لا ظاهرا فقط بالإجماع
كما مر.
وكأنّ دليله
الإجماع وانه اولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فله أن يقبض عن المستحقين وينصب وكيلا له
، فكأنّه وكيلهم مطلقا منصوب من الله ، ولعل نيتهما حينئذ غير واجبة ولا شرط وانه
تكفي تلك النيّة.
قال في المنتهى
: ولو دفعها الى الامام عليه السلام ونوى وقت الدفع الى الامام ، أجزأه ذلك أيضا
لأن الإمام عليه السلام كالوكيل للفقراء ، وكذا لو دفعها الى الساعي سواء نوى
الإمام أو الساعي أو لم ينويا (انتهى).
فيعلم من هذا
جريان الوكالة في القبض ، ومن [٣] كونهما دافعين ، جوازها في الدفع أيضا وقد صرّح بهما في
الكتب من غير نقل خلاف.
واما إجزاء
نيّتهما فقط عند الدفع إذا كانا دافعين ، فقال المصنف في المنتهى ص ٥١٦ : ولو أخذ
الإمام عليه السلام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، (فإن أخذها كرها) أجزأه ذلك
، لان النيّة تعذرت منه فصار بحكم الطفل والمجنون في سقوط النيّة في حقّه ، ولأن
الإمام عليه السلام له ولاية على الممتنع ، فقامت نيّته مقام نيته كولي الطفل
والمجنون ، وقال بعض الجمهور : لا يجزى وان جاز أخذها لأنها عبادة كالصلاة ، فإنه
لو جبر عليها لم يجزها بينه وبين الله إذا لم ينو في نفسه وهو ضعيف