يقيّد الجواز بشرط الضمان على انه ليس له معنى محصّل ، فتأمّل.
وينبغي مراعاة
ما ذكرناه من الأقرب والأمن والإرسال مع من يوثق به ، قال في المنتهى : رعاية
الأقرب مستحبّة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم النقل دائما من بلد الى
آخر ، وهكذا بحيث يؤل الى تعطيل الإعطاء أو تأخيره كثيرا وأيضا يستحبّ اعطاءها في
بلد المال لو كانت ماليّة وان كان هو غائبا عن بلده وإخراج مال كل بلد فيه ،
والفطرة في بلد هو فيه وان كان ماله غائبا عنه.
والظاهر ان
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا ، إذ المتعارف نقلها إليها وان
فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه ، وهو غير بعيد وقال فيه أيضا : لو
لم يوجد المستحق استحب له عزلها لانه مال لغيره فلا يتصرف فيه ـ انتهى.
ولان الظاهر
أنّ له ولاية التعيين في ماله من اىّ قسم أراد ، واستخلاص نفسه من الاشتراك
والضمان مطلقا مرغوب فينبغي العزل له ، ولانه يلزم الحرج والضيق في الجملة لو منع
عن ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
ويدل على
الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم : ـ انه يضمن لو فرط ـ و ـ انه لو نقل وفات ضمن ـ
فإنه ظاهر في تعيينها [١] ، وكذا تحريم [٢] النقل.
نعم ، هل يتحقق
بمجرد التعيين والقصد والعزل؟ ولو كان ممّا يؤكل أو يوزن يكفيان؟ أو لا بد مع ذلك
، النيّة.
والأصل وخلو
العبارات والروايات عنها ، يدل على العدم ، واختار الشهيد الثاني اعتبارها وتردد
مع وجود المستحق في البلد في التعيين معها أيضا ، وهو بعيد.
ويدل على العدم
أيضا ان الظاهر انها عبادة واجبة فيكفيها نيّة واحدة.
ويدل عليه من
الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة [٣] ، ورواية