وكذا لو عزلها
من ماله ، فيخرج عن الضمان لو تلف بغير تفريط ، وكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه حسنة
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت
ولم يسمها لأحد فقد برء منها [١].
وقال في
المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت الى الفقراء ذهب إليه
علمائنا اجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى).
ووجهه ظاهر ،
وهو وصول الحق إلى اهله وان قصّر في الإيصال في بعض الأوقات كالغاصب إذا ردّ المال
الى صاحبه بعد المنع مدّة ، وكذا الديان وهو ظاهر.
ولا يفهم كونها
مختصة بأهل تلك البلدة ، فإعطاؤها لغيرهم إعطاء الى غير الأهل لأنها ليست حقا لهم
، بل هم من جملة المستحقين ، نعم لحضورهم ووجودهم كانوا أحق ، وهو ظاهر.
وهذا يدل على
ما قلناه سابقا من عدم تحريم إعطائها للفقراء ، وعدم كونه ضدا للأمر بإعطائه
للإمام عليه السلام ، وهنا كذلك ليس الإعطاء حراما وان كان الإخراج عن البلد حراما
فتأمّل.
ويفهم من
الاخبار جواز الإرسال مع الغير ، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق به وان كانت
الروايات خالية عنه ، وكأنه موكول الى الظهور فتأمّل ، فإن الاولى عدم النقل وعدم
التأخير كما مرّ انه مكروه.
وعلى تقدير
النقل ينبغي اختيار الأقرب والا من ، قال في المنتهى : لو نقلها مع وجود المستحق
ضمن إجماعا ، وقال أيضا : لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة ،
ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى).
فالظاهر جواز
النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا ، فلا
[١] الوسائل باب ٣٩
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 212