responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 212

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا لو عزلها من ماله ، فيخرج عن الضمان لو تلف بغير تفريط ، وكأنه لا خلاف فيه.

ويدل عليه حسنة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها [١].

وقال في المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت الى الفقراء ذهب إليه علمائنا اجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى).

ووجهه ظاهر ، وهو وصول الحق إلى اهله وان قصّر في الإيصال في بعض الأوقات كالغاصب إذا ردّ المال الى صاحبه بعد المنع مدّة ، وكذا الديان وهو ظاهر.

ولا يفهم كونها مختصة بأهل تلك البلدة ، فإعطاؤها لغيرهم إعطاء الى غير الأهل لأنها ليست حقا لهم ، بل هم من جملة المستحقين ، نعم لحضورهم ووجودهم كانوا أحق ، وهو ظاهر.

وهذا يدل على ما قلناه سابقا من عدم تحريم إعطائها للفقراء ، وعدم كونه ضدا للأمر بإعطائه للإمام عليه السلام ، وهنا كذلك ليس الإعطاء حراما وان كان الإخراج عن البلد حراما فتأمّل.

ويفهم من الاخبار جواز الإرسال مع الغير ، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق به وان كانت الروايات خالية عنه ، وكأنه موكول الى الظهور فتأمّل ، فإن الاولى عدم النقل وعدم التأخير كما مرّ انه مكروه.

وعلى تقدير النقل ينبغي اختيار الأقرب والا من ، قال في المنتهى : لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا ، وقال أيضا : لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة ، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى).

فالظاهر جواز النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا ، فلا


[١] الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست