قوله
: «ولا بد من تمامية الملك» يريد بيان التمكن من التصرف ، إذ الظاهر ان المراد به
وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما ذكر في
الدروس الا الملك.
قال المصنف في
القواعد : (الرابع) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف ، فلا
يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر
والموسر على رأى ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع ، ولو اشترى
نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في
الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد
زكّاه لسنة استحبابا [٣] (انتهى).
[١] تقدم شرح هذه
الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا ـ كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول
الماتن ره : العاقل فلاحظ.
[٢] عند شرح قول
الماتن ره : انما تجب على البالغ العاقل إلخ فتذكر وراجع.
[٣] إيضاح الفوائد في
حلّ إشكالات القواعد ج ١ ص ١٦٧ طبع قم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 20