الاجتهاد والطلب ، ولثبوت اشتغال الذمّة ، ولأنه أحوط ، ولانه قصر فيضمن ،
ولانه مثل دين أعطى غير مالكه فتأمّل.
وفي كلام بعض
الأصحاب يكفي السؤال [١] فتأمّل ولكن يبقى ما أعطاه ملكا للمعطى في ذمّة المعطى
له ويكون عاصيا ظالما فلا يفوت على المعطى شيء بالحقيقة.
والى هذا أشار
المصنف ـ قدس الله سرّه ـ بقوله : ولا يملكها الآخذ اى لا يملك ما أخذه الآخذ
الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر.
واما مع عدمه
وعدم اعلام المالك إيّاه ، فمع بقاء العين فظاهر عدم الملك ووجوب الرد ، واما مع
تلفها فالظاهر عدم ذلك ، والمصنف حكم بعدمه مطلقا فتأمّل لعل مراده غير ذلك.
وقال أيضا : لو
كان المدفوع اليه عبده فالوجه عدم الاجزاء ، لانه في الحقيقة دفع الى المالك وفيه
تأمّل لعموم الدليل وظهور منع الدفع الى المالك ، وعدم الفرق بين كونه عبده أو من
وجبت نفقته ، للعموم.
قوله
«ولو صرفها المكاتب إلخ» لعلّ دليل الاستعادة انه انما أعطيت على وجه يصرف في
مصلحة معيّنة لكونها مصرفا لها فكأنّها أعطيت ليصرفها الى السيد والديان ، وفي
مصالح الغزاة والسفر ولم يفعل فيستعاد ، لصرف مال الغير في غير محله.
والظاهر انه ان
تبرّع أحد وأبرأه ، السيد والديّان أو فضل عنهما شيء فكذلك.
كأنه هؤلاء [٢] لا يملكونها ، بل يأخذونها للصرف في جهة معينة ، ولهذا
[١] يعني يكفي مجرد
السؤال عن استحقاق الزكاة وجواب المسؤول بقوله : نعم انا فقير.