والجواب عن
القرابة ظاهر ، للمنع من استلزامها ذلك [١] ، ولو صحّ للزم ذلك في نظائرهم من بنى عبد الشمس وغيرهم
، ولزيادة الاختصاص ببني هاشم [٢].
وعن الخبر
الأوّل بمنع صحّة السند ، فان الطريق الى على بن الحسن بن الفضال [٣] غير واضح مع القول فيه بأنه فطحي ، ويمكن حمله على
التقيّة أيضا مع إجمال مّا في المتن.
وعن الثاني
بذلك ، فان الطّريق غير معلوم ، بل الإسناد أيضا [٤] ، وبمنع الدلالة أيضا ، إذ المشابهة والاتحاد قد يكون
المراد بهما في غير ذلك فتأمّل.
فبقي عمومات
الكتاب والسنة مثل ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)[٥] ـ لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية
الخمس واخباره ببني عبد المطلّب ويرجّحه الأصل والشهرة ، فتأمّل فيه ، فإنه من
المشكلات.
واما اشتراط
كونهم منسوبا الى الهاشم بالأب لا الأم فقط ففيه نظر.
(والكثرة) [٦] ، والشهرة ، وعموم آية الزكاة واخبارها ، (ودعوى) ان
النسبة بالأب حقيقة وبالأم مجاز ، (والتبادر) من ابن فلان وبنى فلان الى الفهم ،
المنسوب إليهم بالأب ، (وكذا) قول الشاعر : بنونا بنوا أبنائنا ، و (كذا) قوله
تعالى (ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ)[٧] ، مع ورود ما دل على منع بنى عبد المطلب وبنى هاشم من
[١] إشارة الى ان
مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق بني نوفل وبنى عبد الشمس مع مساواتهم لبني
المطلب في القرابة كما قاله في المنتهى ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ـ.
[٢] لعل المراد ان
زيادة الاختصاص لبني هاشم بذكرهم بالخصوص قرينة عدم كفاية مطلق القرابة في حرمة
الصدقة على القرابة المطلقة.
[٣] تقدم آنفا نقل
طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال فراجع.
[٤] يعنى كون الخبر
مسندا أيضا غير معلوم لاحتمال الإرسال.