بين مكة والمدينة فهو صدقة [١] ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة ، ويؤيّده
قوله عليه السلام : ـ لأن إلخ ـ وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة.
وفي رواية زيد
الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الصدقة التي تحرم (حرمت خ ل)
عليهم ، فقال : هي الصدقة (الزكاة خ ل) المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على
بعض [٢] وينبغي الاجتناب خصوصا عن الزكاة المندوبة ، وما سمّى صدقة ويصدق عليه ما
عرف به من كلام المصنف في المنتهى من تعريفها ، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه
بالطريق الاولى لعموم بعض الاخبار وان لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا ،
فتأمّل.
وبالجملة ،
الظاهر انه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة ـ بأصل الشرع ـ عليهم ، ولا في جواز
الصدقة المندوبة ، قال في المنتهى : قد اجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على
من ولده عبد المطلب إلخ ، وقال أيضا : لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ، ذهب إليه
علمائنا ، وهو قول أهل العلم انما الخلاف في الواجبة بالنذر ونحوه ، وسيجيء
تحقيقه في باب الصدقة إنشاء الله (انتهى).
وأيضا قال في
المنتهى : وقد اجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب ، وهم
الآن بنو ابى طالب من العلويين ، والجعفريين ، والعقيليين ، وبنو العباس ، وبنو
الحارث ، وبنو ابى لهب ، لقوله عليه السلام : لا يحلّ لي ، ولا لكم يا بنى عبد
المطلب [٣] ، وقوله عليه السلام : لا تحلّ لبني عبد المطلب [٤] ، وقول الصادق عليه السلام : ولا تحلّ لولد العبّاس
ونظرائهم من بنى هاشم [٥] ، ثم قال : ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء
واستحقاقهم الخمس.
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.