ولعلّ دليل
جواز إعطاء أطفال المؤمنين ، الإجماع والعمومات ، وظهور دفع الحاجات فلا شك في
دخولهم في السبيل [١].
وحسنة أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟
قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من اين كانوا يعيشون إذا قطع [٢] ذلك عنهم ، فقلت : انهم لا يعرفون ، قال : يحفظ فيهم
ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم [٣] فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين آبائهم ، فإذا بلغوا وعدلوا
الى غيركم فلا تعطوهم [٤].
ورواية ابى خديجة
، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من
الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا ، بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم
يعرف أعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا (لا يعطوا خ ل) [٥].
وفيها دلالة
على جواز الفطرة أيضا وعدم الإعطاء الى غير المؤمن.
وانه يريد
المسلم المؤمن ، وبالناصب المخالف ، قال في المنتهى : يجوز ان يعطى أطفال المؤمنين
وان كان آبائهم فساقا ، اختاره السيد المرتضى في الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي
في التبيان ، وهو حسن.
وقال فيه : ولا
يشترط عدالة الأب (انتهى).
[١] يعني (في سبيل
الله) بناء على كون المراد مطلق سبيل الخير كما اختاره الشارح قده.
[٢] متعلق بالسؤال ،
فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لما كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب إليهم
ويعرض عليهم دين أبيهم اعنى التشيع ، فان كانوا اختاروا ، والا يقطع عنهم فتأمّل ـ
محمد باقر (المجلسي) ـ هكذا في حاشية التهذيب المطبوع.
[٣] أي يعطي الأطفال
حفظا لشأن أبيهم المؤمن ، فإن حفظ حرمة الميّت كحفظ حرمة الحي وقوله عليه السلام :
فلا يلبثوا ان يهتموا ـ اى لا يتوقوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقون بالقبول
إذا انشأوا فيه (حبل المتين) كذا في حاشية الكافي المطبوع.
[٤] الوسائل باب ٦
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٥] الوسائل باب ٦
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 175