والأول إلى الاعتبار لبعد إعطاء القادر المكلّف شرعا على الأداء مع وجود
المحتاجين ، ولان سوق الآية والاخبار يدل على ان الغرض دفع الحاجة والضرر ورفاهيّة
حال المسلمين ، فتأمل.
هذا ان كان
الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين ، مثل إصلاح ذات البين ، فإنه [١] حينئذ لا يشترط ، إذ في الحقيقة انه في سبيل الله.
ويدل على قضاء
الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت
أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على
قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي ان أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال : نعم
[٢].
والظاهر اشتراط
عدم وفاء التركة للدين في الميّت فيجوز إعطاء تمام دينه ان لم يكن له مال أصلا ،
والا فالفاصل من تركته لما يفهم من سوق الآية والاخبار (فالقول) بعدم الاشتراط لان
المال ينتقل إلى الورثة فهو عاجز دائما (بعيد) لأن الإرث بعد الدين ، والدين متعلق
بالتركة ، فتأمل.
ـ السابع ـ وفي
سبيل الله ، المتبادر منه لغة وعرفا هو مطلق سبيل الخير ، ويؤيّده قول الأكثر ،
وما ورد في تفسير على بن إبراهيم رواه عن العالم عليه السلام قال : وفي سبيل الله
قوم يخرجون في الجهاد ، وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما
يحجون به أو في جميع سبل (سبيل خ ل يب) الخير ، فعلى الامام عليه السلام ان يعطيهم
من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد [٣] ويؤيده الصحيح من الاخبار الدالة على جواز إرسال الناس
الى الحج من