وبالجملة لا
اشكال بعد وجود النص ، غاية الأمر يلزم تخصيص تلك القاعدة أو التأويل فتأمّل.
ـ السادس ـ الغارمون
، وهم المدينون ، فان كان الدين في غير معصية فإجماع المسلمين على جواز الإعطاء من
الزكاة وان كان في معصية فإجماع أصحابنا على عدمه على ما نقله في المنتهى.
ويدل عليه
الرواية عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال : فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين
إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل ، فان كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على
الامام [١].
ونقل في
التهذيب ، عن تفسير على بن إبراهيم ، عن العالم عليه السلام قال : والغارمون قوم
قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام عليه
السلام ـ ان يقضى عنهم ويفكّهم ـ من مال الصدقات [٢].
وهو ظاهر ،
وانما الخلاف في المجهول الذي لم يعلم انه صرف في المعصية أو الطاعة فنقل عن الشيخ
عدم الجواز لأن الطاعة شرط لمفهوم الرواية السابقة [٣] ، ولما رواه الشيخ ، عن محمد بن سليمان ، عن ابى محمد
رجل من الجزيرة عن الرضا عليه السلام ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا
يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أو معصيته؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو
صاغر [٤].