بل مطلق
العبادة ، مثل الحج ، والزيارة ، والصيام ، والصلاة ـ لأنه مستلزم لوقوع العبادة
ونشر العلوم الدينيّة فلا يبعد إدخال إعطاء ـ المشتغلين بذلك وان كانوا قادرين على
تحصيل المعيشة ، ولكنهم تركوا لتلك العبادة في سبيل الله تعالى ، إذ لا شك في
كونها قربة ، والتصريح به في الحج [١] مؤيد فتأمل ، والاجتناب أحوط لكثرة المحتاجين ، بل
الأحوج منهم.
ولا يبعد جواز الأخذ
إذا لم يكن قادرا في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل المؤنة في غيره ، فلا يجب عليه
السفر ، وتحصيلها هناك ، بل يجوز الجلوس هنا وأخذ الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة ،
وأصل عدم تكليف السفر ، وأنه ضرر وحرج منفي خصوصا إذا كان في الجلوس هنا غرض صحيح.
وأيضا ، الظاهر
انّ الذي يجب نفقته لا يجوز له أخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته على تقدير يساره
، ولا يجوز له ان يعطيه الا من غير الزكاة ، وذلك واجب عليه.
ولو ينفق عليه
أو يكون معسرا يجوز له الأخذ من غيره ، بل منه أيضا لسقوط النفقة حينئذ كما في
الولد والوالدين.
واما في
المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهما خصوصا في الزوجة وفي
المملوك تأمّل ، لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئذ ، ولو فرض العجز عن ذلك فلا
يبعد حينئذ فتأمل.
ويجوز إعطائهم
من غير وجه الفقر كغرم ، وغزو ، وعمل ، وكل وجه لا يجب عليه الإعطاء في ذلك الوجه
، مثل مؤنة الحج.
وورد في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابى الحسن الأول عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل
يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من
[١] راجع الوسائل باب
٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 157