ورواية إسماعيل
بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام
فقال أبو بصير : ان لنا صديقا ، وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به ، فقال : من
هذا يا أبا محمد الذي تزكّيه؟ فقال : العبّاس بن الوليد بن صبيح ، فقال : رحم الله
الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم ،
وله جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف
الجمل ، وله عيال ، إله أن يأخذ من الزكاة؟
قال : نعم ،
قال : وله هذه العروض ، قال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره ـ وهي عزه
ومسقط رأسه؟ ، أو يبيع خادمه ، الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟ ، أو
آمره ان يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ، ولا
يبيع داره ولا غلامه ، ولا جمله [١].
ولا يضر عدم
صحّة السند [٢] ، لعملهم ، والتأييد بما يعتبر سنده ، مما مر ، مما يدل
على جواز الأخذ مع الحاجة وعدم مؤنة السنة.
وهي شاملة
لجميع ما يحتاج ، ولا شك في الاحتياج الى الدار ، والفرض ذلك وكذا الاحتياج إلى
الجارية والخادم والجمل.
ويفهم منها
جواز الأخذ للدار والخادم أيضا مع الحاجة ، وهو ظاهر ، ولانه من المؤن.
وانّه لا يجوز
بيع البيت وان كان يسوى ثمنا يمكن المعيشة بالبعض مع شراء بيت آخر ، لان الظاهر من
رواية إسماعيل ذلك حيث يسوى داره أربعة آلاف درهم ، والتعليل الذي يدل على انه لا
يكلّف ببيع مسقط الرأس لتعلّق الصاحب به ويسر خاطره بذلك ، فهو يفيد العموم ، هكذا
يفهم من كلامهم.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] سنده كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال
إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 155