responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 152

.................................................................................................

______________________________________________________

يدل على كون المراد بهم المحتاجون مع عدم السؤال ، وذلك ليس بمعتبر ، بل وصف زائد حسن بالإجماع.

وصحيحة على بن بلال ، قال : كتبت اليه اسئله هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب عليه السلام : لا تعط الصدقة والزكاة الا لأصحابك [١].

والظاهر انه عن الامام عليه السلام ، ويفهم ان الشرط الموجب ، هو الاحتياج ، وهو ما قلناه.

وحسنة أبي بصير ـ لإبراهيم ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره ، قلت : فان صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة؟ فقال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها الّا ان يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة [٢].

وهذه مع اعتبار سندها ظاهرة في نفي الغنى بالنصاب ، وصريحة أيضا في اشتراط الكفاية سنة وانه لا يجوز لصاحب السبعمأة الا مع عدم كفايتها له سنة ، وانه لو كفته لم يأخذ وان لم يقدر على ان يعيش بربحه ، فتأمّل.

وأيضا في حسنة زرارة ـ كذلك [٣] عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة [٤] سوى قوى ، فتنزهوا عنها [٥] ، إشارة الى ان الاحتياج هو عدم القدرة على تحصيل القوت.

ورواية سماعة ، عن ابى عبد الله عليه السلام : قال قد تحلّ الزكاة


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب المستحقين.

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب المستحقين.

[٣] يعنى لإبراهيم.

[٤] قوله تعالى (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى) ـ اى قوى في عقله ورأيه ومتانة في دينه وصحة جسمه (مجمع البحرين).

[٥] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست