يدل على كون
المراد بهم المحتاجون مع عدم السؤال ، وذلك ليس بمعتبر ، بل وصف زائد حسن
بالإجماع.
وصحيحة على بن
بلال ، قال : كتبت اليه اسئله هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير
أصحابي فكتب عليه السلام : لا تعط الصدقة والزكاة الا لأصحابك [١].
والظاهر انه عن
الامام عليه السلام ، ويفهم ان الشرط الموجب ، هو الاحتياج ، وهو ما قلناه.
وحسنة أبي بصير
ـ لإبراهيم ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
يأخذ الزكاة
صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره ، قلت : فان صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة؟ فقال :
زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها الّا ان يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في
أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه
الزكاة ان يأخذ الزكاة [٢].
وهذه مع اعتبار
سندها ظاهرة في نفي الغنى بالنصاب ، وصريحة أيضا في اشتراط الكفاية سنة وانه لا
يجوز لصاحب السبعمأة الا مع عدم كفايتها له سنة ، وانه لو كفته لم يأخذ وان لم
يقدر على ان يعيش بربحه ، فتأمّل.
وأيضا في حسنة
زرارة ـ كذلك [٣] عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الصدقة
لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة [٤] سوى قوى ، فتنزهوا عنها [٥] ، إشارة الى ان الاحتياج هو عدم القدرة على تحصيل
القوت.
ورواية سماعة ،
عن ابى عبد الله عليه السلام : قال قد تحلّ الزكاة