والحاصل ان
المتصرف في مال المولّى عليه ان كان وليا واتجر له فالربح له ، ولا ضمان عليه.
وان كان وليا
واتجر لنفسه بانتقال المال اليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن.
ولو لم يكن
وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على اذن الوليّ أو الطفل
بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضوليّ فيه ، ويكون ضامنا ، ولا زكاة على احد.
ولا ربح لأحد
على تقدير البطلان ، بل يجب ردّ ما أخذ عوضا ، الى صاحبه وردّ مال اليتيم ، وهو
ظاهر.
ويؤيده [٣] رواية سماعة بن مهران ، عن ابى عبد الله عليه السلام
قال :
قلت له : الرجل
يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا ،
لعمري لا اجمع عليه خصلتين ، الضمان ، والزكاة [٤].
وهي محمولة على
غير الولي لعدم الضمان على الوليّ لو اتجر له.