والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر ، فتجب الماليّة ويسقط الغير.
وعلى تقدير
وجوب زكاة التجارة أيضا ، فيه اشكال من جهة الإجماع على عدم تعدد الزكاة الماليّة.
وانما قيدناه
بالمالية ، لأن المصنف قال (في المنتهى) : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو
اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا (انتهى).
ودليله وجود
محلهما ، مع عدم المنافاة ، والإجماع ، والخبر [١] في المالية ويحتمل [٢] تقديم الماليّة ، لأنها الأصل ، والثابت في الآيات ،
والاخبار ، والإجماع ، وتعلّقها بالعين ، بخلاف التجارة.
ويحتمل الأخيرة
[٣] لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى.
وعلى هذا الفرض
[٤] ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر ، وامّا على تقدير التساوي فيمكن
تقديم الأولى لما مر ، وتأمّل في الفائدة.
قوله
: «ولو ظهر الربح» يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) أي
رأس ماله (الى حصته) من الربح ، فان بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة ، ويكون الحول
واحدا.
وابتداءه من
حين الزيادة المتمّمة للنصاب ، وابتداء ما زاد [٥] عليها من
[١] راجع الوسائل باب
١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.