responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 139

ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته ، واخرج عنهما ، ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصابا وان لم ينضّ

______________________________________________________

والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر ، فتجب الماليّة ويسقط الغير.

وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة أيضا ، فيه اشكال من جهة الإجماع على عدم تعدد الزكاة الماليّة.

وانما قيدناه بالمالية ، لأن المصنف قال (في المنتهى) : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا (انتهى).

ودليله وجود محلهما ، مع عدم المنافاة ، والإجماع ، والخبر [١] في المالية ويحتمل [٢] تقديم الماليّة ، لأنها الأصل ، والثابت في الآيات ، والاخبار ، والإجماع ، وتعلّقها بالعين ، بخلاف التجارة.

ويحتمل الأخيرة [٣] لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى.

وعلى هذا الفرض [٤] ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر ، وامّا على تقدير التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر ، وتأمّل في الفائدة.

قوله : «ولو ظهر الربح» يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) أي رأس ماله (الى حصته) من الربح ، فان بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة ، ويكون الحول واحدا.

وابتداءه من حين الزيادة المتمّمة للنصاب ، وابتداء ما زاد [٥] عليها من


[١] راجع الوسائل باب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٢] عطف على قوله قده : فتجب المالية.

[٣] يعني يحتمل ، ما هو مؤخر من المالية والتجارة.

[٤] يعنى على فرض احتمال تقديم الأخير لاسبقيتها بمضي بعض الحول.

[٥] اى على الزيادة المتممة للنصاب يعنى لو زاد على النصاب الأول بعد ذلك شي‌ء فابتداء حوله من حين الزيادة ـ من هامش بعض النسخ المخطوطة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست