responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 131

«المطلب الرّابع فيما يستحب فيه الزكاة»

وهي أصناف (الأوّل) مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة ولو من الأدنى للاكتساب عند التملك

______________________________________________________

قوله : «وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك» هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة ، وحاصله ان التجارة هنا هي الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التّملك.

فالظاهر عدم شموله للمنفعة ، إذ الظاهر أنّ المراد بما هو المال ، والظاهر عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع.

ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها ، وما يملك بغير العقد مثل الإرث ، ويدخل نحو الصلح.

ويخرج ب «قصد الاكتساب» [١] ما يكون الغرض هو التبديل ، والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل.


[١] المفهوم من قول المصنف (للاكتساب).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست