قوله
: «وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك» هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة ، وحاصله ان
التجارة هنا هي الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التّملك.
فالظاهر عدم
شموله للمنفعة ، إذ الظاهر أنّ المراد بما هو المال ، والظاهر عدم صدق المال عليها
فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع.
ويخرج بعقد
المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها ، وما
يملك بغير العقد مثل الإرث ، ويدخل نحو الصلح.
ويخرج ب «قصد
الاكتساب» [١] ما يكون الغرض هو التبديل ، والتعويض لا الاسترباح وهو
المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء
كذا قيل.